هل حلق اللحية حرام؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب". و المقصود بالتوفير في الحديث الكريم هو اعفاء اللحية و اطلاقها , و يبيبن الحديث أن اطلاق اللحية هو مخالفة للمشركين الذي كانوا يحلقون لحاهم أو يقصونها , و لذلك أمر الرسول صلى الله عليه و سلم بمخالفتهم , و بذلك يتميز المسلم عنهم و يتفرد باستقلاليته و شخصيته الخاصة , غير أن حلق اللحية مخالف للفطرة فيمسي الرجل بلا لحية شبيها للناس في النعومة و التجرد من الرجولة .
و ليس المقصود ضرورة باعفائها عدم الأخذ منها كليا فتصبح شديدة الكثيفة و شديدة الطول فتؤذي صاحبها , انما يخفف من طولها و يخفف من عرضها حتى لا تؤذيه .
قال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها , أي لا يجوز تحديدها و حفها و تسويتها و حلقها , انما يجوز تخفيفها حتى لا تتجاوز الحجم المعقول .
وقال أبو شامة: "وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشهر مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها".
دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بوجوب مخالفة الكافرين و عدم مشابهتهم كليا , فان في مشابهتهم مفسدة , فقد تؤدي المشابهة في الشكل الى المشابهة في الأفعال و الأخلاق و الصفات و الاعتقادات , كما أن في مشابهتهم تحببا لهم و تقرب منهم , فيصبح المسلم يشبه الكافر لا تمييز بينهما .
هناك ثلاثة أراء في حلق اللحية , أولا رأي التحريم كما قال ابن تيمية و غيره , ثانيا رأي الكراهة كما قال عياض , وثالثا رأي الاباحة كما قال بعض علماء عصرنا الحالي , أما أعدلها و أوضحها و أوسطها فهو رأي الكراهة , ففي الحديث لا يأمرنا جازما مهددا انما يأمرنا بحجة مخالفة المجوس , مثله مثل الأمر بالانتهاء عن صبغ الشيب و ذلك مخالفة لغير المسلمسن : اليهود و النصارى الذين كانوا يصبغون شيبهم , اذن الأمر فيه تحبب و تفضيل و ليس فيه تهديد و وعيد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق